الشريف المرتضى

774

الذريعة إلى أصول الشريعة

إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده « 1 » في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على « 2 » اجتهاده . فإن قالوا : الدّليل على صحّة « 3 » روايته تلقّى الأمّة له عصرا بعد عصر بالقبول . ولأنّ الصّحابة إذا ثبت أنّهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بدّ في ذلك من نصّ ، ولا نصّ يدلّ ظاهره على ذلك إلاّ خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه ؛ فيجب من ذلك صحّة الخبر . قلنا : أمّا « 4 » تلقّي الأمّة له بالقبول ؛ فغير معلوم ، وقد بيّنّا أنّ قبول الأمّة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم « 5 » لمسّ الذّكر و « 6 » ما جرى مجراه ممّا لا يقطع به « 7 » ولا يعلم صحّته . فأمّا ادّعاؤهم « 8 » ثبوت عملهم « 9 » بالقياس ، وأنّه يجب أن يكون لهذا « 10 » الخبر ، لأنّه « 11 » لا نصّ غيره ؛ فبناء على ما لم يثبت ولا « 12 » يثبت « 13 » . وقد بيّنّا بطلان ما ظنّوه

--> ( 1 ) - ب وج : يجدوه . ( 2 ) - الف : إلى . ( 3 ) - الف : حجية . ( 4 ) - ب : - اما ، ج : + ان . ( 5 ) - ج : كقولهم . ( 6 ) - الف : - و . ( 7 ) - ج : فيه . ( 8 ) - الف : ادعاء ( 9 ) - ج : علمهم . ( 10 ) - ب وج : بهذا . ( 11 ) - الف : - لأنه . ( 12 ) - ب : - لا . ( 13 ) - الف : - ولا يثبت .